سنن أبي داود — ج 1
أبو داود السجستاني • الحديث • ج1 ص36
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
48 -
حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت:
أرأيت توضي (1) ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (2).
