شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 1

أبو داود السجستاني • الحديث • ج1 ص36

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

48 -

حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت:

أرأيت توضي (1) ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (2).

الصفحة السابقة الصفحة التالية