سنن أبي داود — ج 1
أبو داود السجستاني • الحديث • ج1 ص55
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن، رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.
74 -
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيي بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف
عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب" (1) (2).
