شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 1

أبو داود السجستاني • الحديث • ج1 ص55

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن، رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.

74 -

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيي بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف

عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب" (1) (2).

الصفحة السابقة الصفحة التالية