سنن أبي داود — ج 1
أبو داود السجستاني • الحديث • ج1 ص68
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم" (1).
قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد (2).
42 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء
92 -
حدثنا محمد بن كثير، حدثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد (3).
قال أبو داود: رواه أبان، عن قتادة قال: سمعت صفية.
93 -
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد
عن جابر، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد (4).
