شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 2

أبو داود السجستاني • الحديث • ج2 ص61

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع.

قال أبو داود: وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله. أوقفه عن ابن عمر، وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه، وهذا هو الصحيح.

قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا. وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب. ولم يذكر أيوب

ومالك الرفع إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء، قلت: أشر لي، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك.

742 -

حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع

أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك (1).

قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك - فيما أعلم -.

الصفحة السابقة الصفحة التالية