شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص115

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

عن أبي هريرة في المرأة: تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (1).

قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام (2).

45 - باب في صلة الرحم

1689 -

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت

عن أنس، قال: لما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من

الصفحة السابقة الصفحة التالية