سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص115
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
عن أبي هريرة في المرأة: تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (1).
قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام (2).
45 - باب في صلة الرحم
1689 -
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن ثابت
عن أنس، قال: لما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92] قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من
