سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص118
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
عن أبي هريرة، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على زوجتك - أو زوجك -" قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك" قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر" (1).
1692 -
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" (2).
