سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص129
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني: "فعرف عددها" (1).
1704 -
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث
عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: "عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها" (2).
