شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص129

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني: "فعرف عددها" (1).

1704 -

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: "عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" فقال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها" (2).

الصفحة السابقة الصفحة التالية