سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص132
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه" (1).
1708 -
حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه:
"فإن جاء باغيها، فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه" وقال حماد أيضا: عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (2).
