سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص134
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة: "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة "فعرف عفاصها ووكاءها"، وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا، قال: "عرقها سنة"، وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عرفها سنة".
1709 -
حدثنا مسدد، حدثنا خالد - يعني الطحان - (ح)
وحدثنا موسى - يعني ابن إسماعيل - حدثنا وهيب - المعنى - عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف - يعني ابن عبد الله -
عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - أو ذوي عدل - ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (1).
