شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص17

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين: إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه".

قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب - ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه - قال أبو داود: إلى ها هنا، ثم أتقنته - ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيئ، إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم: إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت على مئتين، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية