شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص20

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإن زادت واحدة، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مئة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة.

ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية.

ولا يؤخذ في الصدقة، هرمة، ولا ذات عيب".

قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر (1).

الصفحة السابقة الصفحة التالية