سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص24
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
في كل عام" قال زهير: أحسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم: "إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان" (1).
1573 -
حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ببعض أول الحديث قال: "فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك - قال: فلا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ - "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" (2).
