شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص26

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

1575 -

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم (ح) وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء: مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء" (1).

1576 -

حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر: ثياب تكون باليمن (2).

الصفحة السابقة الصفحة التالية