سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص31
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
شافعا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا: جذعة أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا (1).
قال أبو داود: رواه أبو عاصم، عن زكريا، قال أيضا: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
1581م - حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه:
