سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص43
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
عن محمد بن إسحاق في قوله: "لا جلب ولا جنب"، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل باقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه (1).
9 - باب الرجل يبتاع صدقته
1593 -
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك" (2).
