سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص52
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 -
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل
عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة، قال الزهري: لونين من تمر المدينة (1).
