سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص54
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (1).
18 - باب متى تؤدى؟
1610 -
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (2).
19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟
1611 -
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك - وقراءة على مالك أيضا - عن نافع
