سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص57
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال: قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (1).
1615 -
حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال:
قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما، فأعطى الشعير (2).
1616 -
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود - يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك: صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من
