شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 3

أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص57

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

قال: قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (1).

1615 -

حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال:

قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما، فأعطى الشعير (2).

1616 -

حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود - يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله

عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك: صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من

الصفحة السابقة الصفحة التالية