سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص71
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.
1628 -
حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف"، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية - قال هشام: خير من أربعين درهما - فرجعت، فلم أسأله، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهما (1).
1629 -
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا مسكين، حدثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السلولي
حدثنا سهل بن الحنظلية، قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه، فلفه في عمامته
