سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص77
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي.
24 - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
1635 -
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني" (1).
1636 -
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بمعناه (2).
