سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص80
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
26 - باب ما تجوز فيه المسألة (1)
1639 -
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري
عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسائل كدوح يمدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا" (2).
1640 -
حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي
عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها".
