سنن أبي داود — ج 3
أبو داود السجستاني • الحديث • ج3 ص97
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
1664 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربى، حدثنا أبي، حدثنا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد
عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34]، قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم" قال: فكبر عمر ثم قال له: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، واذا غاب عنها حفظته" (1).
