سنن أبي داود — ج 4
أبو داود السجستاني • الحديث • ج4 ص118
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
2458 -
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" (1).
