سنن أبي داود — ج 4
أبو داود السجستاني • الحديث • ج4 ص37
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
20 - باب ما يستحب من تعجيل الفطر
2353 -
حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد -يعني ابن عمرو- عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال الذين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون" (1).
2354 -
حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، قال:
دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أحدهما يعجل الإفطار، ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار، ويؤخر الصلاة، قالت:
