سنن أبي داود — ج 4
أبو داود السجستاني • الحديث • ج4 ص74
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
قال أبو داود: هذا في النذر (1). وهو قول أحمد بن حنبل (2).
2401 -
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء, وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (3).
