سنن أبي داود — ج 4
أبو داود السجستاني • الحديث • ج4 ص86
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
48 - باب في صوم العيدين
2416 -
حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب -وهذا حديثه- قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري
عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى، فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر، ففطركم من صيامكم (1).
2417 -
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر (2).
