سنن أبي داود — ج 4
أبو داود السجستاني • الحديث • ج4 ص9
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
3 - باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى
2317 -
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع (1).
2318 -
حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا (2).
