سنن أبي داود — ج 5
أبو داود السجستاني • الحديث • ج5 ص159
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
9 - باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
3257 -
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، أخبرني أبو قلابة
أن ثابت بن الضحاك أخبره -أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه" (1).
