سنن أبي داود — ج 6
أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص71
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية
<div dir="rtl" id="book-container">
أول كتاب العتاق
1 - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
3926 -
حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتتة -وهو إسماعيل بن عياش- حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (1).
3927 -
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" (2).
