شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سنن أبي داود — ج 6

أبو داود السجستاني • الحديث • ج6 ص73

تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي — دار الرسالة العالمية

<div dir="rtl" id="book-container">

2 - باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

3929 -

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة

أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ابتاعي فأعتقي؟ فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شزطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه مئة مرة، شرط الله أحق وأوثق" (1).

الصفحة السابقة الصفحة التالية