شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

آداب المشي إلى الصلاة

الشيخ محمد بن عبد الوهاب • الفقه • ج1 ص46

تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم وغيره — جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

باب زكاة النقدين

نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين.

ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.

ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية