الأدب المفرد
الإمام البخاري • الأذكار والآداب • ج1 ص 96
تحقيق: سمير بن أمين الزهيري — مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
عن سويد بن مقرن المزني - رضي الله عنه - ورأى رجلا لطم غلامه - فقال: أما علمت أن الصورة محرمة (1) ؟ ، رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه)
صحيح -: [م: 27 - ك الإيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، ح 33] .
عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا، فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. فقلت: يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: -أو قال -: (من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه) .
صحيح - «الإرواء» (2173) : [م: 27 - ك الأيمان، ب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، 30] .
94- باب قصاص العبد
(ث50) عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال:
