شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 1

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص278

عالم الكتب

قال حنبلي جيد الفهم: هذا باطل بآلة اللهو، فإن فيها أخشابا ووترا، ولا يصح بيعها بما فيها من التأليف الذي أسقط حكم مالية الآلة حتى لو أحرقت لم يضمن فهلا أسقطت حكم مالية الورق كما أسقطت حكم مالية الخشب؟ وقال في الرعاية: ويصح أن يشتري كتب الزندقة، ونحوها ليتلفها فقط.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية