الآداب الشرعية — ج 1
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج1 ص427
عالم الكتب
[فصل ما يحرم من سفر المرأة مع غير ذي رحم محرم منها]
قال في المستوعب لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر، وقيل ثلاثة أيام، فأكثر لا في حج فريضة ولا نافلة ولا غير ذلك إلا عند ضرورة وخوف على نفسها وقال في التلخيص: وفي اعتبار المحرم في السفر القصير روايتان وقدم في المستوعب والرعاية اعتبار المحرم في السفر القصير.
ومعلوم أن السفر القصير عندنا ما دون اليومين، وعن أحمد لا يعتبر المحرم في سفر الحج الواجب. والمذهب اعتباره، وهل له أن يردفها على الدابة مع الأمن وعدم سوء الظن؟ يتوجه خلاف بناء على أن إرادته - عليه السلام - أن يردف أسماء يختص به. واختار أبو زكريا النواوي الجواز واختار القاضي عياض المنع والله أعلم.
[فصل في كراهة سفر الرجل ومبيته وحده]
قال الخلال (ما يكره أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده) أنبأنا عبد الله سمعت أبي يقول لا يسافر الرجل وحده ولا يبيت الرجل في بيت وحده وقال جعفر سألت أحمد عن الرجل يبيت وحده قال: أحب إلي أن يتوقى ذلك قال: وسألت أحمد عن الرجل يسافر وحده قال: لا يعجبني.
وقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن: ما أحب ذلك يعني في المسألتين إلا أن يضطر مضطر وقال في رواية صالح في الرجل يسير وحده:
#