الآداب الشرعية — ج 2
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج2 ص167
عالم الكتب
وهذا متوجه مع العلم، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك، والقصة قضية عين قال في شرح مسلم: فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة.
#