الآداب الشرعية — ج 2
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج2 ص4
عالم الكتب
وقال المتنبي:
لا تشتروا العبد إلا والعصا معه ... إن العبيد لأنجاس مناكيد
وقال آخر:
إذا أبرم المولى بخدمة عبده ... تجنى له ذنبا وإن لم يكن ذنب
وعن علي - رضي الله عنه - أنه «قال: يا رسول الله: إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» رواه أحمد في المسند.
[فصل في الإنفاق على الإخوان وسؤال بعضهم لبعض]
قال ابن وهب أنفق ربيعة على إخوانه أربعين ألف دينار ثم كان بعد يسأل إخوانه في إخوانه وقال المروذي قال ابن وهب: سمعت بشر بن الحارث يقول: ولقد جاءني صديق لي وعندي عشرون درهما فأعطيته تسعة عشر درهما وبقيت لنفسي درهما، ففيهم اليوم من يفعل هذا بصاحبه؟
وأبلغ من هذا ما قال هارون المستملي: لقيت أحمد فقلت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة دراهم وقال عندنا غيرها.
وقال يحيى بن هلال الوراق: جئت إلى محمد بن عبد الله بن نمير فشكوت إليه فأخرج أربعة دراهم أو خمسة وقال: هذا نصف ما أملك، وجئت مرة إلى أبي عبد الله بن حنبل فأخرج إلي أربعة دراهم وقال: هذا جميع ما أملك.
#