شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الآداب الشرعية — ج 3

ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص205

عالم الكتب

المذكور في تنقيص أجر من غنم لا يصح، وإنه لا يجوز أن ينقص ثواب أهل بدر قال بعضهم وراوي هذا الخبر أبو هانئ حميد بن هانئ مجهول؛ ولأن في الصحيحين أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة وأجيب بأن أبا هانئ ثقة مشهور روى عنه الليث وغيره من الأئمة.

وليس في غنيمة بدر نص إنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم، وقد غنموا فقط، ولا تعارض بين هذا الخبر وبين الخبر الآخر فإنه لم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال: أجره كأجر من لم يغنم، وزعم بعضهم أن الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وزعم بعضهم أن المراد أن التي لم تغنم يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف ثواب من أصيب في ماله وأهله، وزعم بعضهم أنه محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فينقص الله ثوابه والله أعلم.

قال ابن حزم على قوله تعالى في إبراهيم: {وإنه في الآخرة لمن الصالحين} [البقرة: 130] : قال له هناك جزاء الصالحين غير منقوص من الآخرة بما أعطي في الدنيا من الآخرة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية