الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص223
عالم الكتب
[فصل في غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه]
فصل قال في اقتضاء الصراط المستقيم) قال أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي وأظنه نقله أيضا عن عبد الله بن حامد ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وقد نص أحمد على ذلك قال: ولم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما ينكره العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة، وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديهم؛ لأن الرفع من زي الأعاجم.
[فصل لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره]
فصل عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - «أنها كانت إذا ثردت شيئا غطته حتى يذهب فوره ثم تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إنه أعظم للبركة» رواه أحمد من حديث ابن لهيعة.
ورواه البيهقي من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهري وقرة فيه ضعف وقد وثق وهو أعلم الناس بالزهري.
وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما بطعام سخن فقال ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم» روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه كان يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره.
#