الآداب الشرعية — ج 3
ابن مفلح • الأذكار والآداب • ج3 ص75
عالم الكتب
[فصل في تعليق شيء من القرآن ونحوه على حيوان]
فصل: فإن علق شيئا من القرآن ونحوه على حيوان ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلاما، وينبغي أن يقال إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك.
وفي التحريم نظر؛ لأنه فعل غير مأثور ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم، ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان، وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا إشكال في التحريم والله أعلم. وقد يقال سمة الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله يؤخذ منه جواز ذلك والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة.
[فصل في خواص جواز قطع الحيض والنسل بالدواء]
) نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض: إنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف قال القاضي: أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل العزل عن النساء قال: وذاكرت بعض الشافعية فقال: لا يجوز؛ لأن فيه قطعا للنسل، وذكر الشيخ تقي الدين أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض.
#