شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الأذكار

الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص86

الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر

198-

واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه، وكان تاركا للأفضل.

199-

ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة، ولا الكافر. ويصح أذان الصبي المميز.

200-

وإذا أذن الكافر، وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما؛ ولا خلاف أنه لا يصح أذانه؛ لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه.

وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية