الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص86
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
198-
واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه، وكان تاركا للأفضل.
199-
ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة، ولا الكافر. ويصح أذان الصبي المميز.
200-
وإذا أذن الكافر، وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما؛ ولا خلاف أنه لا يصح أذانه؛ لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه.
وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها.
#
