الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص132
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
بغير تكبير؛ ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكبرا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقوم بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضوع1، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأول أصح، لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر.
347-
واعلم أن جلسة الاستراحة سنة صحيحة ثابتة في "صحيح البخاري" [رقم: 823] وغيره [مثل الترمذي، رقم: 287] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة2، ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب في سجود التلاوة في الصلاة؛ والله أعلم ["التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي، رقم: 373] .
