الأذكار
الإمام النووي • الأذكار والآداب • ج1 ص143
الجفان والجابي - دار ابن حزم للطباعة والنشر
97- فصل [في حكم ترتيب ألفاظ التشهد] :
376-
اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور، ونص عليه الشافعي رحمه الله في "الأم" [118/1] ؛ وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها؛ كما قدمناه. وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجز، فلا يجوز تغييره؛ ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر يتشهد بلسانه، ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.
#
