شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

أحكام القرآن (ابن العربي) — ج 3

أبو بكر بن العربي • التفسير • ج3 ص125

تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الفكر للطباعة والنشر

فقال جمهور العلماء لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة فيها الزكاة منتزعا من قول النبي ' الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر الحديث ' قال فيه ' ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها '

واحتجوا بأثر يروى عن النبي أنه قال ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار '

وعول أصحابه من طريق المعنى على أن الخيل جنس يسام ويبتغى نسله في غالب البلدان ؛ فوجبت الزكاة فيه كالأنعام

وتعلق علماؤنا بقول النبي ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ' فنفى الصدقة عن العبد والفرس نفيا واحدا وساقهما مساقا واحدا ؛ وهو صحيح

وروى الترمذي وغيره من المصنفين عن علي أن النبي قال ' عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر '

وقد كتب معاوية إلى عمر إني وجدت أموال أهل الشام - الرقيق والخيل فكتب إليه [ عمر ] أن دعهما ؛ ثم استشار عثمان فقال مثل ما قال عمر

الصفحة السابقة الصفحة التالية