شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — المقدمة

العظيم آبادي • الحديث • ج0 ص0

دار الكتب العلمية - بيروت

275 - (باب في المسافر يضحي)

[2814] (أصلح لنا لحم هذه الشاة إلخ) قال النووي فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء

وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروي هذا عن علي وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

76 - (باب في ذبائح أهل الكتاب)

[2817] (واستثنى) أي الله تعالى (من ذلك) أي من قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآية (فقال) أي الله تعالى في سورة المائدة طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى (حل لكم) أي حلال لكم أخرج بن جرير والبيهقي في سننه عن بن عباس في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ذبيحتهم

وأخرج بن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا وعند عبد الرزاق وبن جرير عن عمر بن الخطاب قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة وعند عبد بن حميد عن قتادة قال أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب

نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال وعند بن جرير عن بن عباس في الآية قال أحل لنا طعامهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية