شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 1

العظيم آبادي • الحديث • ج1 ص307

دار الكتب العلمية - بيروت

[266] (فليتصدق بنصف دينار) فيه اقتصار على نصف دينار (وكذا) أي مثل رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار (بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) هذا الحديث مختصر وأخرجه الدارمي بتمامه عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (وهذا معضل) بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا لكن لا بد أن يكون سقوط اثنين على التوالي فلو سقط واحد من موضع وآخر من موضع آخر من السند لم يكن معضلا بل منقطعا

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه مرفوعا

وقال الترمذي قد روي عن بن عباس موقوفا ومرفوعا<span class="matn-hr"> </span>Qثقة

وقال النسائي صالح روى له أهل السنن الأربعة وفي رواية عن بن معين ليس به بأس وعن أحمد قال ليس بالقوي في الحديث وعن علي بن المديني سمعت يحيى يقول كنا نجتنب خصيفا وروى عبد الملك بن حبيب أخبرنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطىء جارية فإذا بها حائض فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بنصف دينار وأعل بن حزم هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبعي وذكر أنه لا يدري من هو وهذا تعليل باطل فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام ولم يلتفت الناس إلى قول بن حزم فيه وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أي إسحاق السبيعي

وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في مسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن زيد بن عبد الحميد

وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف وروى بن حزم من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة وأعله بموسى بن أيوب وقال هو ضعيف

وموسى بن أيوب هذا النصيبي الأنطاكي روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن صالح العجلي وقال ثقة

وقال أبو حاتم الرازي صدوق روى له أبو داود والنسائي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية