شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 1

العظيم آبادي • الحديث • ج1 ص325

دار الكتب العلمية - بيروت

الدم البحراني وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم البحراني (إذا مد بها الدم) أي استمر الدم بعد انقضاء مدته المعلومة (تمسك) المرأة عن الصلاة وغيرها (فهي) بعد ذلك (مستحاضة) أخرجه الدارمي بلفظ إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة (قال التيمي فجعلت أنقص) الأيام التي زادت على أيام حيضها (فقال) قتادة مجيبا (إذا كان) اليوم الزائد (يومين فهو من حيضها) فلا تصلي فيه

أخرج الدارمي أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة أمرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام

قال تصلي

قلت يومين

قال ذلك من حيضها

وسألت بن سيرين قال النساء أعلم بذلك (وسئل بن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك) فهن يميزن دم الحيض عن دم الاستحاضة وكأن بن سيرين لم يجبه وأحال على النساء (حدثنا زهير بن حرب وغيره) هكذا في جميع النسخ الحاضرة

وقال الحافظ جمال الدين المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وفي رواية أبي الحسن بن العبد عن زهير بن حرب وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة جميعا عن عبد الملك

[287] (أستحاض حيضة كثيرة) بفتح الحاء وهو مصدر استحاض على حد أنبته الله نباتا حسنا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية