شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 1

العظيم آبادي • الحديث • ج1 ص76

دار الكتب العلمية - بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<span class="matn-hr"> </span>Qفإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفا لم يمنع ذلك سماع عبيد الله وعبد الله له من بن عمر مرفوعا

فإن قلنا الرفع زيادة وقد أتى بها ثقة فلا كلام

وإن قلنا هي اختلاف وتعارض فعبد الله أولى في أبيه من مجاهد لملازمته له وعلمه بحديثه ومتابعة أخيه عبد الله له

وأما قولكم إنه مضطرب فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد ومحمد بن جعفر كما قال الدارقطني قد صح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا فحدث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعا عن أبيهما فرواه المحمدان عن هذا تارة وعن هذا تارة

وأما تقدير القلتين بقلال هجر فقد قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد عن بن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر وقال بن جريج أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين

قال بن عدي محمد هذا هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل

قالوا وإن رسول الله ذكرها لهم في حديث المعراج وقال في سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر فدل على أنها معلومة عندهم

وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وبن إسحاق القلة الجرة

وكذلك قال مجاهد القلتان الجرتان

وأما كونها متساوية المقدار فقد قال الخطابي في معالمه قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان

وهو حجة في اللغة

وأما تقديرها بقرب الحجاز فقد قال بن جريج رأيت القلة تسع قربتين

وبن جريج حجازي إنما أخبر عن قرب الحجاز لا العراق ولا الشام ولا غيرهما

وأما كونها لا تتفاوت فقال الخطابي القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوة على مثال واحد يريد أن قرب كل بلد على قدر واحد لا تختلف

قال والحد لا يقع بالمجهول

وأما كون المفهوم حجة فله طريقان أحدهما التخصيص

والثاني التعليل

أما التخصيص فهو أن يقال تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا بد له من فائدة وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق

وأما التعليل فيختص بمفهوم الصفة وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية