عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2
العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص168
دار الكتب العلمية - بيروت
أعاد وبه يقول سفيان الثوري انتهى
قاله في غاية المقصود
[534] (قال له) أي لبلال (حتى يستبين) أي يتبين (ومد يديه) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان لهكذا
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الأذان قبل الفجر
قلت فيه الانقطاع كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالا ومع ذلك لا يقاوم حديث الذي أخرجه البخاري وفيه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم
1 - (باب الأذان للأعمى)
[535] (وهو أعمى) وفي رواية البخاري حتى ينادي بن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت قال النووي مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بر كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وبن مكتوم انتهى
قال المنذري والحديث أخرجه مسلم
2 - (باب الخروج من المسجد بعد الأذان)
[536] (فخرج رجل) من المسجد (أما هذا فقد عصى) قال الطيبي أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعدا والمعنى<span class="matn-hr"> </span>Qقال بن القيم رحمه الله قال أبو داود في رواية بن داسة شداد مولى عياض لم يدرك بلالا
وهذا من روايته عنه
#
