شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2

العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص173

دار الكتب العلمية - بيروت

حتى تفرغ الإقامة

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة

رواه بن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله

وعن سعيد بن المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه انتهى

قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي

[542] (عن حميد) بضم الحاء (سألت ثابتا) بالثاء المثلثة بن أسلم قاله العيني (البناني) بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر وقيل كانت حاضنة لبنيه فقط

قاله العيني (فحبسه) أي منع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمة لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه

قال الحافظ في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه

واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير

انتهى

قال العيني فيه دليل على أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها

انتهى

وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور عند الإقامة وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب الكلام إذا أقيمت الصلاة قال المنذري والحديث أخرجه البخاري

[543] (ما يقعدك) من الإقعاد وما الموصولة أي أي شيء يجلسك والمعنى لم تنتظرون الإمام جالسين ولا تنتظرونها قائمين

قال كهمس (قلت) مجيبا له (هذا) أي قال بن بريدة انتظار الناس للإمام قياما (السمود) كأن بن بريدة كره هذا الفعل كما كرهه علي رضي الله عنه وهو موضع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية