شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2

العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص235

دار الكتب العلمية - بيروت

[627] (فليخالف بطرفيه) يجيء تفسيره في شرح الحديث الذي بعده

قال المنذري وأخرجه البخاري

[628] (ملتحفا مخالفا بين طرفيه) قال الشوكاني الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر (يأتزر) به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء هذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة انتهى

وقال النووي المشتمل والمتوشح والمخالف معناها واحد هنا

قال بن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره انتهى (على منكبيه) المنكب بفتح الميم وكسر الكاف قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

[629] (ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد) أي أخبرني عن الصلاة في الثوب الواحد يجوز أم لا (فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره) أي حله (طارق به رداءه) من طارقت الثوب على الثوب إذا طبقته عليه كذا في المجمع (فاشتمل بهما) سبق معنى الاشتمال

قال المنذري قيس بن طلق لا يحتج به

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية